السيد علي الطباطبائي
113
رياض المسائل
أنه ( 1 ) أكثر الأصحاب ( 2 ) وزاد أولهما وغيره ، فادعيا أنه هو المشهور ( 3 ) ( هي ) أي : الكعبة ( قبلة لأهل المسجد الحرام ( 4 ) والمسجد قبلة من صلى في الحرم ، والحرم قبله أهل الدنيا ) لنصوص ( 5 ) ضعيفة لا تصلح من أصلها للحجية ، فضلا عن أن تقاوم ما قدمناه من الأدلة ، والشهرة المحكية على تقدير تسليمها معارضة بالشهرة المتأخرة المحققة ، والمحكية أيضا في كلام جماعة فلا تصلح - للضعف - جابرة وظاهر النصوص : كالعبارة ، والمحكي عن الخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والنهاية : جواز صلاة من خرج من المسجد إليه ، منحرفا عن الكعبة وإن شاهدها أو تمكن من المشاهدة ، ومن خرج من الحرم إليه ، منحرفا عن الكعبة والمسجد ( 6 ) . ولكن : عن المبسوط والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والاصباح أنهم : اشترطوا في استقبال المسجد أن لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه ، وفي استقبال الحرم أن لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه ( 7 ) ، وهو صريح في الموفقة للمختار في الشق الأول . ويمكن تنزيل إطلاق ما مر من العبائر عليه ، فيرفع فيه الخلاف ، كما
--> ( 1 ) في نسخة ( ق ) " أنه مذهب أكثر الأصحاب " . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القبلة ص 162 س 7 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص 189 س 21 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) هذه الكلمة أثبتناها من متن المختصر والشرح الصغير . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب القبلة ج 3 ص 220 . ( 6 ) والحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 172 س 35 - 38 . ( 7 ) والحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 172 س 35 - 38 .